العلامة الحلي

339

مختلف الشيعة

ابن البراج ( 1 ) ، ولا سلار ( 2 ) شيئا ، بل استحبوا الخروج مطلقا . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحاري وغيرها ، مع أنه قال في العيدين : يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة ، والأقرب اختيار الشيخ . لنا : رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق - عليه السلام - عن صلاة الاستسقاء ، فقال : مثل صلاة العيدين ( 4 ) . ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الإصحار بها في المدينة ، لأن مرة قال : صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء ، فقال إلى : انطلق إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فاسأله ما رأيك ، فأمره بالخروج وقال : يخرج المنبر ( 5 ) ، وإخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا . وفي الصحيح عن أبي البختري ، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه ، عن علي - عليه السلام - قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ( 6 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : لو نذر أن يصليها في المسجد

--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ والظاهر أنه زائد ، لأن ابن البراج قال بالاستثناء . ( 2 ) المراسم : ص 83 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 149 قطعة من ح 323 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 150 ح 325 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 135 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 689 المسألة 446 .